عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

34

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عبد له لم يدع غيره قيمته مائة دينار ، فالعبد يستوهب الثلث مما حضر وغاب ، والفريضة من ثمانية ، ويزاد عليها نصفها أربعة ، فذلك اثنا عشر ( 1 ) ، فأربعة للعبد ، وسهم للزوجة ، وسبعة أسهم للابن ، فللمرأة مما حضر وغاب سبعة عشر إلا ثلثا ( 2 ) يخصم عنها مما عليها ويبقى عليها ثمانية وثمانون وثلث لهما ، فسهام الابن مع سهام العبد أحد عشر سهما ، فيقسم ما حضر وما غاب بينهما على ذلك ، فللعبد أربعة أسهم من نصيبه من أحد عشر يعتق فيه ، وذلك ستة وثلاثون دينارا ، أو أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وللإبن باقية ، وذلك ثلاثة / وستون ، وسبعة أجزاء من أجزاء الدينار من أحد عشر جزءا من الدينار وكل ما قبض من الزوجة قسماه هكذا فما أصاب أربعة أجزاء فالعبد يعتق فيه ، وما أصاب سبعة أجزاء فللإبن . فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلث ، وكيف إن كان عليه دين أو أوصى بوصايا ، والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة قال ابن حبيب قال مطرف ، وابن الماجشون ، المدبرون في الصحة أو في المرض إنما يبدأ الأول منهم فالأول ، إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا سهم . قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم ، وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده في كلمة أو كلام متصل تحاصا في الثلث ، وإن كان عبيدا بدئ بالأول . قلت كتبت وصيته فيبدأ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال يبدأ الأول ، وقال في مريض قال قد كنت دبرت فلانا في صحتي ثم دبر أخرى في مرضه ، قال ذلك ماض يعتق عليه الأول فالأول ولا يبطل الذي أقر أنه في الصحة لأنه أصرفه إلى الثلث ، بخلاف ما أقر أنه أعتق لأنه أصرف إلى رأس المال . قال ابن

--> ( 1 ) في الأصل ( فذلك اثني عشر ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل ( إلا ثلث ) والصواب ما أثبتناه .